كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٢

شهادة صفة عندنا، او بتات (1) فان اتيا بشهادة الصفة طلب الحاكم من المدعي امينين يعرفان الاصل: فان اتى بهما بعث هو امينيه فاذا جاءاه قال امينا المدعي لأميني الحاكم: هذا هو الذي شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان عند الحاكم فلان بن فلان، فاذا اتياه قالاله: قد ارانا الا مناء الذي شهد

به عندك الرجلان انه لفلان بن فلان وبعثتنا اليه وان بالبتات بعث كذلك

كذا

مكان

حتى يثبت عنده للمدعي فليحكم به ويقول مثلا: الجنان الذي في وكدا بكله وكل ما فيه من ناس لناس قد حکمت به لفلان ابن فلان بشهادة الأمناء وليس عليه ذكرهم الا ما يكسره العلم بان يكون في اميني المشتري عيب لم يطلع عليه، فان لم يذكرهما باسمائهما ضمن حين بان عيبهما وبطل الحكم بهما، ولا يضمن أن قال الا ما يكسره العلم ولو انكسر ـ وان لم يذكروا شهادة الصفة، أو البنات ثم ذكراها لم تقبل. وان عرف الحاكم الجنان لم يلزمه ارسال: بصفة كانت، او بتات في حكم، او اقعاد، او تحليف، ولا في حكم بدمنة، أو تسمية منها في بيع، أو اصداق وليس عليهما ذكر صفة او بتات، ولا من ناس لناس. ويشهدا للمقر له كذلك ان جحد المقر. وان شهدا لامرأة على دمنة

بصفته من

ة في صداق

(1) شهادة الصفة: الشهادة على شيء بصفته من غير معرفة عينه. وقد اختلف

هي

اصحابنا في جوازها، والمشهور عندنا الجواز وهو الصحيح.

وشهادة البنات: هي الشهادة بالقطع لمعرفة عينها

806