كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٣

وذكرا امكنة منها لم تدخل فيه لم تلزمهما معرفتها، ولا الحاكم اذا

اراد الحكم.

باب

جاز ابداعها في غير حد، او قصاص باذن ربها استيداع

وبدونه في مرض شديد، او سفر بعيد، ويشهد بها كما تقام عند حاكم. وجوز الخبر في ذلك، ولا تودع الا في الامناء في الدين، ولا تؤخذ الا منهم. وجاز في الأمناء في المال كما جوزت شهادتهم. وجاز فيها الرد ما لم يتوار بعضهم عن بعض. وان نزع الأولون قولهم فلا يشهد بها الآخرون، ولا يلزمهم ذكر من اخذوها عنه اذا شهدوا عند الحاكم، الا ان يقولوا شهادة ايداع عندنا. ويودعها واحد في اثنين وفي اكثر وهم بمثابة واحد، وان اخذ واحد عن واحد فيما جاز فيه فلا يخبر بانها ابداع. ولا يجوز الحاكم شهادته وحده ان اخبر باخذها عنه. وضمن ان اراد ابطال شهادته بعد. ويودع مريض ومسافر في واحد. ولا يشهد بها ان برئ، او رجع، وواحد في اثنين، وهما في اربعة. وهم في ثمانية لا فوق، وان مات احدهم، او غاب، او ارتد، او جن فلا يشهد بها الباقون، وامراة في رجل، او امراتين، ومنع في الخبر والتهمة كالتزكية والتجريح، ومن اخذها في بنات شهد بها كذلك، وان لم يعرف الاصل أراه المودع اياه، والا فالوقف.

الشهادة

807