كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٤

الخبر

باب

جاز خبر الأمناء في نكاح ونسب وموت

ان لم يتناكر الخصمان. (1) فتجب الشهادة كما في الخلافة. وجوز فيها كالرهن وان انكر الراهن كما مر. (2) وقيل تجب مع الانكار. وجار في قسمة وغيبة غائب وحضوره وحدوث مضرة وثبوتها ونزعها ولو معه كما مر (3). وقيل في قصاص وجروح وقيمة عناء في اجرة وفساد ماشية في اصل. ولا ضير ان قالوا شهدنا. ولا يبلغ الشهود الخبر ان انكسرت شهادتهم ولا يتهموا (كذا قيل). وهل معناه: ان الأمناء جاز لهم تبليغ الخبر فيما جاز لهم فيه، والاتهام في المتعديات والأنفس، لا في المعاملات والحدود، ويتبع الحاكم قولهم فيسجن المتهم. وهؤلاء زالت اماتهم ولا يقبل قولهم؟ او معناه لا يبلغونه ولا يتهمون فيما انكسرت فيه شهادتهم؟ فيه تردد). وجاز الخبر اذا لم يشهدوا ويدرك مدع من خصمه يمينا ان بطل بيانه وصح اصل دعواه، وجاز المشهور في موت غائب، وثبوت نسب، ونكاح، واياس، وأميال، وأمامة، ورؤية هلال ما لم تقع تهمة، او انكار فيما لا حد فيه قبل تبليغه واقله ثلاثة.

1) الخبر هنا عبارة عما يذكره احد حفا لاحد على آخر بلا ذكر لفظ اشهد،

او شهدت، أو نحوهما من مادة الشهادة أه

(2 في كتاب الرهن ص: (630)

بعض ذلك. انظر كتاب

الاجارات ص: 07 - 098 - 099 - 602 وكتاب النكاح ص: 395

808