كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٦

التزكية

اشتركا في كونهما خبرين، و من الرواية الاخبار عن نجاسة الشيء و طهارته والآذان. ورؤية هلال رمضان لانها اخبار عن السبب الموجب للحكم. اي عن وجوده، وكذا ولاية المجهول، والتزكية، وكذا ما اشبهها مما لا يشترط فيه التعدد. وان اشبهت الشهادة لكونها فى الامور الجزئية، واما رؤية شوال فمن الشهادة لانها براءة الذمة. ومن جعل ما مر من قبيلها اشترط

فيه العدد (1).

باب

جاز التعديل والتزكية في كل شهادة في غير

والتجريح الحدود، وقيل التجريح في الكل، وان جهل حاكم حال شاهد طلب تزكيته

من امناء وتصح قبل اقامتها ويزكي اتنان واحدا، واربعة اثنين. وثمانية اربعة، وستة عشر ثمانية لا فوق وجوز لضعفها. وانما يزكي الثقة، او

1)

وهناك من قسم الخبر الى ثلاثة اقسام الى شهادة، ورواية، وخبر شبيه بهما، ومثلوا لهذا القسم الأخير بثبوث هلال رمضان وهلال شوال وذي الحجة. بيد أن التقسيم الأول اخصر واضبط فهو يلحق ما يشبه الشهادة بالشهادة، وما يشبه الرواية بالرواية ولم يجعله قسما مستقلا. فان المخبر اذا أخبر بثبوت رمضان مثلا وكان يقصد بخبره هذا اثبات حق جزئي لدى التخاصم ايبنى عليه حكم الحاكم - الحق خبره هذا بقسم الشهادة التي يشترط فيها التعدد و العدالة، أولا. كان من الرواية التي يشترط فيها

العدالة فقط

مصححة

810