كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٧

العارف بحقيقة الشهادة، وتنزع بعد الحكم، ولا يحكم بشهادة من نزعت تزكيته قبل، وان لم ينزعها المزكون من مزكاهم حتى حكم به اخرى ضمنوا ان شهد بباطل، وجازت شهادة مزكي عند حاكم ما لم تنزع. او يحدث به مانع، ولا يزكي شاهد صاحبه، ولا اب شهود ولده على من من لا يزكي مال، ولا يقبل حاكم تزكية من عرف بسوء حال. وجازت ولو في كتمان. ومن مودع لمودع فيه. ومنع. ولا يزكي رقيق وان امينا، ولا من له نصيب في خصومة، ولا وكيل، او خليفة، او رب امانة فيما بيده، ويقول مزك هذا، أو فلان عنده أمين، مزكى، وجاز التجريح في الظهور فقط على المختار). ويكون اذا شهد اثنان على احد بحق فيأتي بشهادين يجرحانهما بانهما عملا كبيرة. اولا يحسنان الوضوء، اولا يعرفان التحيات، أو ممن يمسح على الخفين (1)، أو نحو ذلك، وياتي المدعي ايضا ان شاء بآخرين يجرحان المجرحين شهوده ويبلغ من جانب المدعي والمدعي عليه الى ما مر في التزكية. وجاز اجتماع اثنين على واحد، ثم على آخر

باب

•

الدعاوي

ان ادعى اثنان فدانا احدهما بشراء واخر والقعود

1) عند ما نعيه بلا ضرورة برد لا يطاق، او مرض، او جرح، وما كان ينبغي للمؤلف - على ما اري ان يسوي في التجريح بين من عمل كبيرة، أو جهل كيفية الوضوء او التحيات وبين من يمسح على الخفين لا سيما اذا كان مذهبه جواز المسح عليهما.

اه.

مصححة

811