كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٨

بهبة، أو ارث، أو حيازة لم يقعد فيه احدهما لصاحبه. وقيل مدعي الحيازة قاعد، ثم الارث، فالهية، فالشراء. وان ادعى الكل و الآخر تسمية منه، او شجر إلا ارضا فلا قعود فيما تنازعاه. وقعد المدعي ما لم يتنازعا فيه. وقيل مدعي الكل قاعد كما في مدعي الجو اليق وما فيها، وفي مدعيها فقط، أو ما فيها لاهي هي (قولان). فالقاعد في دابة مدعي النتاج، لا الشراء، أو في غير اصل من كان يذه لا مدعيه. ويمنع من اتلاف واخراج من ملك. لا من استخدام ما لم يبين مدعيه او يحلفه، وان عرفه إمناء بيد أحد فنوزع فيه عند حاكم بلغوه معرفتهم له بيده فيقعده فيه، وفي دابة ما سكها برجلها، لا برسنها، واختير عكسه. وانظر ما بين ماسك رجل وماسك قرن، ويقعد شخص فيما لبسه، او حمله، أو أمسكه، أو قاده، او ساقه، او رعاه، او وسده، او غطي به او معده، أو كان بوعائه، او وعاء كان

6

بيده بعارية،

او كراء، او في بيته. وفي وعاء كان بيده، بغصب، او امانة، أو نحو ذلك عليه: استعماله هل هو أولى بما فيه لانه بيده؟ او ربه؟ (قولان)

عما

حرم

وتعين ان كان بابديهما، ومن بيده بيت، او دابة فهو أولى بما فيه، أو عليها، وقعد ربها فيما عليها ان كانت بيده، وفيما ربطت به او ربط اليها وفيما غنمه، او ابله كشاة، او جمل، وفيما بيد عبيده من اصل وغيره، والشركاء على رؤوسهم فيما بايديهم. وفي العوض ربه ما لم يدخل فيه. وكذا الموقوف. وفي ارض عمرها، بيناه او غرس او سکني، او ربط حيوان، أو بجلوس لصنعة بمدتها وهي ثلاث سنين، أو جواز ماء، أو غيره، أو نحو ذلك. ولا

812