الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٥نسيها صلاها باقامة حين انتباه، أو ذكر وهو وقتها. ومن فسدت عليه باخلال شرط فأعادها بوقتها أقام، لا ان خرج: وان دخلها باكمال ثم انتقضت أعادها بدونها ولو في الوقت. ولا يضرها كلام قبل احرام ان قل وحكمها في الطهارة كالصلاة. وان تجنن فيها، أو أحدث ببول، أو نجو اعادها. لا ان بقيى، أو رعاف، أو خدش. ويقيم الفذ قاعداً، أو موميا لعذر، لا ان مضطجعاً. وكمجنون، ومشرك فيها طفل. وتجزئ اقامة فذ لنفسه داخلا معه وان لم يحضرها. ويصدقه ان قال: أقمت. وجماعة اقامة مصل غير مصل معهم. وفي اعادة مقيمها لنفسه او الجماعة ان قعد بعدها، أو فعدوا قدر ما تصلى تلك الصلاة «قولان». ومن اقام بلا نية أجزته. ويعيدها من أقام للاولى ظانا أنه لم يصلها فاذا هو صلاها. وكذا من تعمد بها ما صلى. (باب) تصح الصلاة. بلباس. واقله ثوب ظاهر ساتر عورة مصل وظهره وصدره من صوف، أو قطن، أو وبر، أو شعر، أو نبات - وندب الابيض. وصحت بخف طاهر، أو قرق. وفي النعلين «قولان». وندب النزع احتياطاً. وحرم على الرجل لباس الحرير والابريسم والذهب مطلقا وجوز قدر أوقية ما على الرجل من حرير بثوب وان فيها بلامس. وقيل بمنع أكثر من اربعة دراهم، وروي اجازة موضع أصبعين بثوب فيها. ومنع كل جسد غير فضة فيها عند الاكثر. وجاز الحرير والذهب للنساء مطلقاً، ولا يصلي بجلود غير فرو وان دبغت ما ما لا يصلى
وجد غيرها وجوز. وفي ثوب ذي تصاوير قولان». والمنع أصح. ولا بغير ساتر لقصر، أو نفوذ. ولا بثوب مشرك، أو بخياطته، أو نسجه قبل غسله، او به شعره،
لباس
الصلاة
يحرم
لباسه
به