الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٩يقعد فيما بارضه مما ينتقل مما عليها، أو فيها ان كانت فحصا لم لم تعمر، ولا فيما على شجره، لا من غلته ان كان بفحص بلا حرز. ومنع. وقعد فيما بدوره وبيوته ونحوهما وان لم يسكنها.
باب
ان عرفت أرض لرجل والآخر فيها شجرة في انواع من
قبتت أخرى من تحتها ولم تعرف من أصلها او من الارض فرب الارض
9
اولى بها، وان كانت فيها شجرتان لرجلين فنبتت أخرى بينهم ولم تعرف من ايهما فهما فيها سواء، ولو وافقت احداهما او كانت من جنسهما. وقيل: لمن وافقت. وكذا ان ماتت احداهما وبقيت الاخرى ونبتت الاخرى بينهما ولا بيان وكذا الصنوان ان نبت ودي بينهما. وان خرج من صنو احدهما اخذ ربه بنزعه. وكل نابت من عروق شجر بارض الغير فهو لربه ويؤخذ بنزعه. وما وجد على ميت من لباس، أو فراش، او وساد، او مغلوقا عليه يده، او بفيه. او مربوطا اليه، او صفر عليه شعره قعد فيه وارثه، وفيما تحت فراشه غير مدفون (قولان). وهذا ان سكن ببيت ان مات فيه - وان بكراء او عارية - والا فلا يقعد الا فيما لبسه، أو غطاه. وان سكن معه ربه ومات احدهما لم يقعد الحي منهما بما فيه، وقعد وارثه في دابة مات عليها وفيما عليها وفيما قيدت اليه، او قيد اليها ان لم يكن وكذا طفل، او مجنون وجد عليها، أو على فراش فيما عليه، او ربط اليه، لا فيما تحته ان دفن. وان وجد طفل لا يملك نفسه مع ميت على دابة
معه أحد.
813
العقود