كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٠

تعارض

او في فراش، او وجد معهما مال لم يقعد احدهما لآخر في ذلك، وقعد صغير في خص وجد فيه وحده، وفيما فيه، لا ميت وجد فيه وحده، وقعد مراهق. او بالغ ان وجد مع ميت، او طفل لا يعقل على دابة فيها وما عليها، وان ولدت امراتان في بيت فماتتا، او احداهما ولا يفرز ولداهما فاختلف ابواهما، او في الحي منهما ان مات الآخر فلا يقعد احدهما لآخر. وكذا ناقتان، او شاتان ولدتا بمحل ولو وجد اتباع من النتاج، او امهات فلا قعود لاربابهما، وان انفردت احداهما باحد الاولاد في الاتباع فربها اقعد فيه. وكذا ان مات وعاش الآخر على ما مر (1). وقعد رب مرضعة في رضيعها ولو وقفت حولها اخرى تلحسه وتتحنن عليه، ولا يقعد احد راكبي دابة لآخر مطلقا. وقيل: ان لم يكن عليها سرج. وان كان قعد الراكب عليه. وقيل المتقدم - مطلقا - ان امسك لجاما، أو نحوه، والراكب للسائق والقائد. وقيل عكسه. وقيل لا قعود لاحدهما فيها، وقعد القائد للسائق وماسك رسنها مما يلي راسها ان قادها وقيل عكسه. ولا قعود بين ماسك فرس من الجام، او ناصية، او رسن وبين غيره.

باب

ان وجدت ذبيحة بين قوم، لا بايديهم. او

الدعاوي

مال دارت به جماعة لا يد احدهم فلا قعود لهم فيه لغيرهم، وقعد في دابة

(1) قريبا في هذا الباب.

814