كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٢

تعارض

الدعاوى

من كعين وبتر وماجل وغار لا عكسه، وبتابوت ميزان فيهما فيه من كفات وعمود وصنج ومثاقيل ودنانير ودراهم وغيرها كعكسه ان اتصل. وبكفأس في يد لا عكسه، وبجونة حجام في محاجم ومشرطة كعكسه. وقعد واضع حب ببيت غيره فيما وجد فيه من صامت وغيره. وكذا إن جعله في وعاء استعاره وقيل رب البيت والوعاء هو القاعد فيه.

فصل نه ان ادعى حر وعبد ما بايديهما وقال العبد انه

لمولاه فهو بين الحر والمولى ان بينا. وكذا ان ادعاه حران وبينا فلاعدلهما بينة. لا للأكثر. وان تساويا فنصفان وان لم يبينا حلف كل للآخر انه له وقسماه. فمن نكل دفع، وان جعلاه بيد امين حتى يبين كل لاجل حاكم وقال كل له ان لم ابين يوم كذا فادفعه لصاحبي دفعه ولا ينفعه بيانه بعد دفعه لخصمه. وان ادعى رجل عبدا، او امراة فاجل له حاكم لبيانه فلم يبين عنده فحجر عليه ان لا يقرب مدعاه لم ينفعه بيانه بعد الاجل والتحجير فهو كحكمه. ومدعي الشيء لنفسه أقعد فيه ممن يدعيه بكرهن. او عارية ونحوها. ورجح عكسه. وان بين كل من قاعد في شيء وصاحبه حكم به لمن لم يكن بيده على (المختار). وان ادعى أمة، او امراة عند حاكم فاقعدت في نفسها احدهما ففي قعوده فيها بقولها. (قولان)). وان قالـ زوجي. او مولاي فلان سواهما قعد فيها بحاكم ورفع النزاع، ورجع بينهما ان انتفى منهما، وجاز استخدام طفل لمستعبده، لا اتلافه، او اخراجه

816