الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٣من ملك، او بلد واجبر على اتفاقه لبلوغه فينصب حكم بينهما، وجعل بيد امين
مع
واجبر كذلك ان خيف اتلافه. ولا يعتبر ادعاء طفل مولية احد انکاره، ولا له عليه انفاق البلوغ. ويبين مستعبد بالغا ان جحد ويحبس ان طلب لتبيينه، واجبر على انفاقه. وكذا مدعي امرأة، أو عبدا، اوامة ان طلب يمينا، أو ضمينا لبيانه - وجده، والا حبس وانفق كما مر. [1]. وان لم يجد بيانا وجد يمينا. وكذا حكم عكس القضية وبلا انفاق. وان طلبت فيه المرأة يمينا بطلاقها ثلاثا ان لا يغيب عن تبينها حلفه الحاكم. ولها منه يمينا ايضا بالثلاث أن ادعاها ان يحضر عند الاجل ان لم يجد يانا. وان ادعت متولاة ان زوجها طلقها ثلاثا وعرف بكثرة اليمين به حبس بتهمة ان لم يجد بيانا حتى يقر بالرفع عنها، وللحاكم ايضا تحليفه بطلاقها ثلاثا لا يفترق معه، اويما يلجئه لحنث ولو بمحال. ويبين عبد ادعي عتقا من ربه، ولا يمنع من طلبه، فان لم يجده وجد يمينا منه، ومنع من اخراجه من ملكه لاجل الحاكم. ولا تسترق امة باستخدام سيد لها لموته ان ادعت عندوارثه حرية، وان ماتت ولم تدعها وتركت اولادا عند ربها فادعوها ثبت رقهم وكلفوا البيان. ومن
1) قريبا في هذا الفصل: يعني من ادعى امراة، او عبدا، اوامة ثم طلب من
الحاكم اجلا لتبيين مدعاه فللمدعى عليه ان يطلب منه يمينا. او ضمينا لبيانه
فان لم يحلف، او يأت بضمين حبسه الحاكم وألزمه بانفاق المدعى عليه لأنه عطله واثبت على نفسه ما يوجب نفقته، ولا رجوع له فيما انفق أن تبين خلاف ما ادعاه.
•
??
817