الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٤ولدت مشتراة عنده اولادا فادعتها ولا بيان لها فحكم اطفالها حكمها. والاسلام في محل غلب فيه، والحرية، والطفولية، والحضور، والحياة، والحلال،
والطهارة اقعد اضدادها. من
الدعوى في
المعاملات
باب
ان استمسك مقرض دينارين بجاحدهما عند
حاكم وقال اعطني حقي من هذا. قال له ما تدعي قبله؟ فيجيب بان لي عليه كذا وكذا قرضا فاعطنيه منه. فيقول للمدعى عليه ما تقول فيما يدعيه؟ فان اقر استأداه، وان لم يعط بعده سجن لأداء، وان امتنع من الجواب اجبر عليه، وان جحد بين المدعي بتأجيل. وله يمين، أوضمين منه بموافاة اجله ان طلبه. ورضى الحميل للحاكم، لا للطالب كما مر. [1] وان لم يجد حميلا حبس: فان بين على نحو دعواه اجبر على الاداء، وان لم يجده وطلب يمينا كلف المدعى عليه بعد استحلافه واذعانه لليمين باتيانه بمصحف وياخذه منه الحاكم ويستعيذ ويقرأ: اول الطور الى (فويل) الآية. ثم يقول للمدعي انحلفه لك؟ فينعم، وللمدعى عليه اتحلف له؟ فينعم، فيقول له اتحلف بالله الذي لا إله الا هو الضار النافع المان على المسلمين المنتقم من الكافرين وان يزيل عنك ما احسن به اليك، وينزع البركة من بين يديك ومن خلفك، وان يصيبك بما انذرك به في هذا المصحف
(1 في هذا الفصل قبل هذا الباب
818