كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٥

ما لهذا ما يدعيه قبلك من كذا وكذا؟ فيقول له ايضا حلفت فينعم فيرفع المصحف لوجهه فيقبله، فان نكل حبسه حتى ينعم. وصح ـ وان بالغاموس، ولا شغل به ان قال يمين مضرة يدعي علي، ولا ينزعه من اليمين ان لزمته على (المختار). ويكلفه الاتيان بامينين يعرفان أنه ليس من اهل المصحف ان ادعاه وجهله، ويحلفه بالغاموس ان عرفه بالصلاح وهو لكل متولى في معاملة، او تعدية ان طلب منه، ولا شغل به ان عرفه بسوء حال، ويحلفه بالمصحف، ولا ينصت اليه ان ادعى عدم أهلية المصحف بعد الاجابة اليه على (الراجح)، وان اجاب اليه في تعدية ثم ادعى يمين مضرة رد دعواه وكلف بيانا وان بخبر مدع دفع ما عليه

للغير بامر طالبه، او استيفائه منه، او تركه له بعد اقراره بشغل ذمته وان لم يجده حلف طالبه وغرم. وان قال الطالب لحاكم حلفه لي اني استوفيت، او نحوه رد. وله ان يقول لا احلف حتى يحضر ما طلبته، وان كان المدعي حاملا اخذته واعطت ضمينا لوضعها فتحلف، وصح حمل ان طلبه منها المدعى عليه. وان ماتت قبل ان تحلف، حلف وارثها على علمه ووارث المدعي كذلك ان مات. وان

بالغاموس

او تضع

كان خليفة كيتيم، او غائب فطلب دينه فأقر به المدعى عليه وادعى استيفاء

من غائب، أو أبي اليتيم، او نحوه اجبر بما اقر واحبي بمينه لقدوم،

او لكبلوغ، ولا ينصت اليه ان نسبه لكطفل. وان لخليفة حلفه

وان ابي ضمن، وان جحد مدعى عليه دعوة مدع بوجه معاملة يرد فيها

819