كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٦

في الاسترداد

يمين وقال حلفه لي بان له علي كذا وكذا من قبل كذا فله الرد ان كان

مما يباشره مدعيه، وله الرد عليه ما لم يجبه. وان ابي مدع من يمين

حتى يحضر مدعاه

لانه انما لم يجده

يجب

له

بعد اليمين. وان كان خليفة.

او حاملا فرد عليهما فلا ياخذان مدعاهما حتى يقع يمين بعد قدوم، او كيلوغ، او وضع منهم. ومن طلب في كدينارين فاقر بواحد اجبر عليه، وحلف على آخر بلا استئناف دعوة. وان اقربهما لا بوجه ادعاه مدعيهما كقرض، او معاملة اجبر بمستأنفة وشهد عليه الحاكم ومن حضر. ويسترد الحاكم مطلوبا بكذا وعاء من كزيت، اوحب مما ليس بعيار ويجبره ان اقر ويحلفه ان جحد، ولا بيان على مجهول. ولا رد يمين ـ وان بمعاملة - ما لم يحضر الوعاء، ولا يسترد من عليه حب، او عين بقرض بلا كيل، او وزن، او عدد الا ان قال طالبه اعطيته مفتاح ييتي، او ميزاني ان يقرض منه حاجته وفعل فامسكه لي فيسترده. وعلى هذا: فان اقر استأداه ولا يصح

بما أقر، وحلفه لطالبه ما بقي له عليه شيء، وحلفه ان جحد

"

فيه بيان ورد ايضا. وان اقر به وادعي استتيفاء من طالبه كلف بيانا، فان

لم يجده احضر ما شاء وحلف مابقى شيء ان طلب ذلك طالبه ثم يحلف

انه لم يستوف فياخذ.

فصل.

يستردد مطلوب بكذا عينا من بيع اصل،

او ثياب وان لم يذكر اختلاف انواع الاصل واجناس الثياب. ولزم ذكر

820