الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٧انواع الحب والحيوان، لاسنه ولونه ان لم يكن البيع سلما. ولا استرداد في بيع عين. وجاز استمساك جاحد استقرض من احد دينارا فاعطاه له بلا اقرضته لك عند حاكم بقرض واستعطاؤه منه ان جحد. وان امر مستقرض دينارا مقرضا ان يرسله اليه مع عبده، او طفله، او غيرهما فارسله فتلف قبل ان يصله فجحده، له، قال اعطني حقي من هذا، لي عليه دينار بقرض، ولا يلزمه ذكر من أرسله معه. وإن ذكره فهو أوثق. وان جحد مشتر اشياء مختلفة في صفقة بمعلوم كدنانير: قال بائعه في دعوته: لي عليه كذا من قبل بيع كذا وكذا فاعطنيه منه، ويذكر اجناس الاشياء، ويقول في مختلفة ايضا في صفقات ان جحده: لي عليه كذا دينارا من قبل بيع كذا وكذا ويستردده ان اراد منه يمينا. ولا يصح في ذلك بيان، اذ لا يجمع شهود شهادات مختلفة، ولا يجمع مدع
دعوات مختلفة الاحكام كتعدية ومعاملة في واحدة، ولا ينصـ الحاكم لمستمسك باحد عنده في معلوم فكلفه بانه بعد جحد خصمه ان اراد استمساكا باخرى قبل انقضاء الاولى. وكذا ان حكم له بدعوة فاراد استمساكا بمثلها الا ان قال اول ادعائه: لي عليه دعوات مثل هذه. او زاد بعضها، او نقص، أو اختلف الاجناس، او افترقا من الحاكم فتغيبا قدر ما يتعاملان ثم رجعا وادنى ما يحلف بمصحف ربع دينار. وفي الاقل: باسماء الله تعالى. ويستردد ويجبر وان على قليل، وعلى دينار ودرهم، لا على الا درهما. او حبة، وعلى قيراط الذهب
عند
821