كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٨

وعلى الخراريب وعلى كل سكة معروفة، وعلى دينار ونصف. ودرهم و نصف وان لم يقل ونصف كذا. ومن استمسك باحد على دينار فاقربه، اوصح بيانه ولم يذكرا نقصه اجبر عليه موزونا وان على كذا دينارا، أو كذا كيلا برا فاقر وادعى خلاف سكة، او عيار ادعاه طالبه بلا بيان اجبر بما اقر وحلف على ما زاد. ومن باع سلعة بكذا حبا ادركه ـ قيل ـ في كل بلد. ويقول في امانة وعارية ووديعة ومضاربة لي عنده، وفي غلط وربا (قولآن)، وعليه في سوى ذلك، ويصدق مستودع ومستعير ومضارب لا ييمين في تلف ما بايديهم ان كانوا امناء. وكذا وارثهم ان ادعى تلفه بيد موروثه، لا في يده. وان جحد كمستودع ما بيده فين عليه، ثم ادعى تلفه لم يصدق الا بيان، أو يمين. وان جحد مدعى عليه ما يدعيه طالبه من الدعاوي وبينه ثم ادعى استيفاء كلف بيانه، فان لم يجده لم يجد من طالبه يمينا انه لم يستوف. وما حاكم باقرار، او بينة فعلى من طلب فيه يان دفعه لطالبه

عند

ان ادعاه، ولا يمين له عليه ان لم يجده الا ان اقر ابتداء. وان مات

به مدع

انه وهب

أحد خليفتي يتيم، او غاب ثم يستردد لباق، أو عليه ان علم بذلك. وكذا الضمينان ومن عليه دين او عنده وديعة لاحد فاستمسك له من ربه والمطلوب عالم بذلك ومقربه فلا يجبر باقراره على الغير، الا ان ينه طالبه، وان جحد المطلوب ولا بيان للطالب حلف انه لم يعلم انه له بهية من ربه فلان بن فلان، ويجزئه الخبر. ويدفع مستقرض كمشتر من من احد الشريكين لمعامله ولو بعد افتراق. وكذا مقرض، او بائع لاحدهما

822