الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٦أو شعر خنزير، أو قرد، أو بالغ اقلف، أو حائض، أوجنب. وصحت بهما بعد غسل. ويصلي رجل بثوب امرأة ان لم يخف فتنة كعكسه. وهي كهو سواء
ما يخص في اللباس. وشدد في غير كشف وجهها وكفيها. ورخص لها بما تقعد به بين
المرأة
نساء او مع محرم ولا باس ان صلت بلا خمار ببيتها وتقلد عنقها وان بخيط.
والامة ليست كالحرة.
الهيئات
المنهى عنها
(فصل) ندب الرجل ان يوشح من ابطه او سرته لركبته بطرف ثوب
الصلاة وبجبة وقميص وسروال ويلف يديه لمرفقيه. وتصح بدونه ان لم يمس عورته.
الصماء
ونهي فيها عن الصماء: وهو لبس الرجل ثوبه وشده على يديه وبدنه وتجلله بلا رفع جانب منه؛ فلا يسهل معه ايصال أعضائه الارض، أو رمي طرف الازار على ايسر عاتق فتكشف به ورته تاويلان وعن الاحتباء: وهو رمي طرف منه الاختباء على أيمن وآخر على ايسر فتنكشف؛ وعليه فان لم تنكشف ووصلت أعضاؤه الارض صحت. وعن السدل: وهو سدل الثوب على الرأس والمنكب لا سفل
خلف
السدل مفرقاً بين اطرافه، أو على المنكبين لا سفل فقط، ويكون من امام ومن ومن الجانبين مع تفرق اطرافه. فان اجتمعت فيما ردت ركبتاه الى فوق فلا
باس. وجوز فيما دون الارض ورخص فيها. وكذا من يصلي قاعدا. ولاسدل لمن لبس قميصاً أن جعل ثواً آخر على ناتقه غير آخذ منكبيه لاسفل. وكذا مارد
جر الازار (1) اسفل ليس بسدل. وقيل المنهي عنه سدل بثوب مع انكشاف عورة. وعن جر
1) المنكبان
7.