الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٩يمسكه مطلقا. وان باع خليفة ولم يقبض حتى صح فعل مستخلف عليه استمسك بمشتر منه - ان جحد الثمن - ايهماشاء، ويخبر الخليفة انه خليفة قبل. ويدعي عقيد بما فعل عقبده، وغائب وطفل بفعل خليفتهما. او يدعي قبلهم. وكذا ان جحد مشتر سلعة من وكيل على بيعها ثمنها. ويذكر كل كيف دار الفعل، ويستمسك بالمطلوب ايهما اراد ويدفع لايهما شاء ان علم بذلك. ولا تنصب خصومة في حرام ولا بين اهل ريبة، ولا يعطى حق لمن لا يعطيه، ولا استرداد فيما جاوز المقدار: كمدع على آخر مائة دينار من قبل
متى تنصب
الخصومة
يع شاة.
باب
العبد المحجور عليه والمأذون والمسرح (1) سواء في دعوى العبيد
في تعديتهم، ولا تجاوز قيمتهم، واختلفت احكامهم في المعاملة فيؤخذ رب
(1) العبد المحجور هو:
من لم يأذن له مولاه بالتجر سواء اقال له لا تتجر، ام لم يقل له ذلك لانه محجور
لحكم الشرع ما لم يأذن له.
العبد المأذون هو:
من أذن له مولاه بالتجر (انظر تعليقنا ص 514)
العبد المسرح هو:
من اذن له مولاه بالخدمة بطنه، أو أن يكتسب بلا معاملة الناس
823