الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٠المأذون بما اقربه ما دام في ملكه ولو جاوز رقبته ان لم يرب. ولا يقبل عليه أن خرج من ملكه، ولا على وارثه ان مات، ويستمسك بخصمه في معاملة ولو ربه ويسترد له ويحلف ويجبر ان اقر، أو بين عليه ويشهد له ولو غاب ربه. وكذا الحكم عليه. ويستمسك به وبر به قان جحد ان له عبدا يسمى فلانا، او مأذونا بينه مدعيه - وان بالخبر ـ ان وجده، والا حلفه. وتحاص غرماؤه وغرماء ربه فيه وفيما بيده ان داين كل من قوم على (المختار). ولا يصح اذن غير عقيد لمشترك ولا تحجيره كما مر (1). ومن اذن لعبده في سلعة، اذن خليفة، وضمن
او صنعة معروفة فمأذون له في الكل. ولا يصح
ويرفع مأذونه (2) من السوق اذا اراد التحجير عليه، ويشهد بذلك. وكذا وارثه ان مات. والمسرح لاستقاته نفسه يسترد لمستمسك به في معاملة ويحلف ان جحد. ولا يجبر ان اقر، او بين عليه ويسترد له ولا يحلف مطلوبه ان جحد ولا يجبر له ان اقر، أو بين عليه حتى يحضر ربه. ويؤخذ في معاملته بقيمته فاقل. ولا تدرك عليه معاملة محجور ما لم يخرجه من ملكه فتلزمه قيمته فاقل ان احياها طالبها، ويسترد الماسكه فيها. ولا يجبر على أداء ان اقر، ويحلف أن جحد، ويسترد له ويجبر ويحلف.
(1) في شركة المفاوضة (ص 586) (اي ينادى عليه في السوق بالتحجير.
824