كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤١

باب

سلعة يقول مريد رد بعيب ان اشتراها بمعلوم

غير عالم به قبل الشراء الحاكم مستمسكا ببائعها اعطني حقي من هذا اشتريت منه كذا بكذا وقيه عيب ولم يره لي، وقد استوفى ثمنه وهذه سلعته وخذ لي منه منه الثمن ان كانت مما يقبض، أو يحضر، أو بعضه عند الحاكم، لا كاصل - ولو غاب ـ فيستر دده: فان جحد العيب والبيع بين المشتري، أو حلف البائع ما باعها معيبة. وان اقر بعيب وادعى الحدوث عند المشتري حلف ما باعها الا سالمة من العيب ان لم يبين عليه. وان اقر به وادعى الاراءة فبيان، او يمين. وان ادعى رضاه، بها او استعمالها بعد رؤيته له. او استقالته فيها بين دعواه، او حلف مشتريها ان لم يتبين اضراره الحادث وغيره سواء في الحكم. ولا يعتبر الامكان العقلي. واليمين على العلم.

باب

يستردد الحاكم غاصبا وقد عرف. الغصب بانه

رد الاشياء بالعيب

في دعاوي التعديات

ماه و الغصب؟

اخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة. وفيه قصور ان استمسك به عنده مغصوب منه مستعطيا منه حقه: فان اقر، أوبين عليه استأداه واخذ منه حق التعدية، وحلف ان جحد. ولارد هنا على مدع، ولا في نكاح، وطلاق، وعتق، متى لا ترد يمين وعفو. وان ابى من إداء ما غصب اجبره عليه - وان بضرب ـ واخذه منه ان قام، وان اتلفه حكم عليه بقيمته وبسط اليد لماله وقضى منه واجب الحق عليه ان ظفر به والا حسبه وضربه حتى يؤدي. ولا سبيل لقتله الا ان ظهر الشيء وابى وكابر. وان ظهر بعد الحكم بالقيمة خير ربه في ردها

،

: 820