كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٣

باب

جازت تهمة في تعدية وينزع فيها من يمين المضرة في التهمة وغيرها

بلا رضى ممن له الحق مستحق النزع، او من بان انه مظلوم، او متولى ويسترد لمدع ـ اكل حب، او دراهم لا يعرف كيله، او عددها، او وزنها، لا كمعاملة - مطلوبه. فان اقر استأداه بما قال وحلف ما بقي عليه شيء وان جحد حلفه. ولا يصح بيان مدع في مجهول لم يحضر. وجاز الخبر لاخذ حق التعدي، لا لاداء مغصوب. ويستمسك مدع بامانة بتخاون فيما يتخلون فيه الشركاء، أو من بيده امانة، أو عاريه، او وديعة، أو مضاربة، أو خليفة. ولا تجوز فيه تهمة. ولا ينزع من يمين مضرة. ويسترد خصم مدع غصب عارية، أو نحوها بيد الخصم، ويستاديه ان اقر، ويمهله اليمين ان جحد ورجا مدعيه بيانا، وكذا خليفة غائب، أو نحوه لا يحلفه حتى يقدم ان رجا بيانه وجاز قول الغاصب مع يمينه في كمتاع انه هذا، اوغصبته مكسورا. او مقطوعا هكذا كما مر، [1] ان لم يين ربه خلافه. وان تعدد الغاصب استمسك رب الشيء بمن وجد منهم، أو بمن قدر عليه في. ويجبر عليه ان اقر، أو صح البيان ورجع

في كله

على اصحابه ان شاء بما غرم، واخبر كل كيف دار الفعل، ومن غصب متاعا لناس استمسك كل منهم به في منابه تاما ان عرف كنصف، او ثلث

1) في الواخر الباب قبل هذا، وفي (الاجارات) باب: ان اختلف صانع

مع رب المصنوع (ص: 576).

827