الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٤في التعدية
في مشترك على (المختار). وان استمسك باقل منه، او باكثر فاراد ابطال دعوته جاز ولو بعد ما اجاب الغاصب. وهذا في تعدية، ولا يصح ابطالها في معاملة في اصل بعد اجابة. وله تحليف غاصبه أن صحت دعوته ولم يبين، ولا يجدد دعوة، ولا يلحق وارثا فعل موروثه بتعدية، الا أن احيى الطالب دعوته في الحياة، أوادعى ايصاء منه بها، اوامره بدفعها، ويستمسك صاحب وديعة بوارث من كانت بيده بتعدية ان جحدها، وبخيانة في عكسها. وجناية طفل في دم، او مال على! بيه، أو وليه ولو كان له مال على (الراجح). ويسترد آمر عبده، أو طفله بتعدية، و مطلق مواشيه ان اكلت شجرا، او زرعا، أو نحوهما لاحد، لا لا عد او طفله، ولا والد لولده ان ادعى انه اكل ماله بتعدية. وصح
غيره
•
في ضرب ومعاملة، وقسم ارث. وفي ولد لاب مطلقا. ولا عبد لربه، وامرأة لزوج في اكل مالهما بتعدية ان لم يفسداه، او يجاوزا فيه متعارفا. ويسترد من جعلت عنده وديعة اخذت من احد بتعدية، ويجبر على الاداء ان اقر، وعلى اخذ الحق، لا داخل بيت، او دار، او جنان ان لم يدع عليه افسادا فيه بتعدية. وكذا مدعى عليه سقي من كبير او جب، او جنان بها ان لم يفسد. ولا يجب ذكر دابة ومحراث في دعوى حرث ارض، اوفدان بها ايضا، أوكسر ساقية جنان، اونحو ذلك
باب
يستمسك باجير لبناء في ارض الغير، أو لقطع
اشجاره بتعدية، لا بمستأجره. وفي حدوث المضرة بايهما اريد. ويسترد
828