كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٥

بائع مال غيره بتعدية: فان اقر اخرج منه الحق واخذ بالرد فيما يقبض والاصل يدركه ربه بلا منع. ويؤدب مزوج ولية غيره بتعدية ان اقر، وحلف ان جحد. وكذا الشهود والزوج ويضرب الحاكم مقرا له بتعدية ويحبس وان في قليل - ويسترد منها باكل مال معين بها، ويخرج منه الحق وتأديه ان اقر ويحلفه ان جحد. وان قال لطالبه خذ ما ادعيت ولا أحلف لك فابي الطالب الا بن يقر، أو يحلف جاز له. و يسترد رامي انسان بتراب، أو بزاق، أو سقفلة بتعدية، وينكل ان أقر، ويحلف ان جحد، وهذا ان بلغت، والا ادب في البزاق والسقفلة وعزر في التراب. ومن اراد اخراج عبد متعد من ملكه لم يجد حتى يخرج منه الحق. ومن حبس في تعدية فأراد طالبه طلوعه ليصطلح معه في الشيء فله ذلك. وان نزع شهود اتهموا انسانا بتعدية قولهم لم ينصت الحاكم اليهم ان اتهمه، ويسترد جواب عبد ضرب ربه: فان اقر، اوبين عليه اخرج منه الحق وحلف ان جحد ويوقف عليه تهمة، ويستخلف من يخاصمه ان لم يقر. وكذا المولى أن ضرب عبده. ولا يسترد قاتل كلب غير معلم، أو قط بتعدية، ولا على ثمنه المستمسك ببيعه. ويدرك على رب العبد ما فعل بتعدية بأمره ولو جاز قيمته ويخرج منهما حق التعدي

باب

1) الحيازة

(1) تصح الحيازة ويمكن ان ترسم: بادعاء

الحيازة

الحيازة هي تملك أصل بالتصرف فيه مدة مخصوصة بلا معارضة له فيه. (مشروعيتها)

829