كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٧

الازار خيلاء ولو في غيرها ولباس رأس كعمامة وكرزية وشاشية ان لم تثقب وسطا يصلى به مع تلح بعمامة وتغطية وسط الرأس بها بلا ارخاء تلح أسفل من عظم القلب، وكره تحت الذقن. وهل يعيد ان صلى بلا تلح؟ لام قولان وكذا ان لبس شاشية خارجة عن عمامة، او كرزية دورت عليها. أو عمامة على كرزية خارجة منها مقابل وسط الرأس، ولا يلزم تلح وتغطية وسطه ان شده بعمامة لمرض او برد، وفي اعادة متلثم لغير عذر نولان، وان خرج وسط رأس امرأة بها من وقاية او مربع، أو هو

من وقاية فكذلك.

(فصل). يصلى بثوب وان نجسا أو حريرا، او بكذهب ان لم يوجد سوى ذلك بلا اعادة بعد وجود وان في الوقت على الصحيح. والنجس اولى من الحرير، وهو قبل الذهب ونحوه. وقيل عكسه، والريبة اولى من هؤلاء. وثوب المشرك ان لم يتيقن تنجسه اولى من النجس، واختير عكسه، وما أخبر بنجاسته امناء قبل ما عوينت فيه. وهل يقدم متنجس بنطفة على ذي قي؟ او عكسه؟ قولان. وبعد قيء نطفة، وبعدها دم. وبعده خمر. ثم غائط. وقيل البول اقذر منه. ومختلف فيه اهون من متفق عليه، وما تنجس اقله او لم يتعمد به اهون من مقابليهما (1) وقيل سواء، وهذا ان لم يضيع كمسافر خرج بطاهر فنجس حيث لا يغسله

فيه قبل خروج الوقت وعجز عن طاهر. أو مريض نجس ثوبه، او فراشه (1) اي مما تنجس عمداً او اكثره

لباس

الصلاة

حال

الاضطرار

وترتيبه

61