كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٩

له بجنان بمحضر شهود ثم عورض فيه دفع عنه معارضه. وان مات الحاكم فاستخلف آخر ثم عورض فيه شهد عنده من شهد عند الاول حين الحكم فيحكم له به، ويجزئه الخبر. وان عرف حيوان بيد أحد ثلاثة ايام فعورض فيه شهد له بالمشهور، ولوارثه بالارث وبالنتاج ان تناسل عنده بعد الثلاثة، وهل مدة الحيازة عشر سنين [1]؟ او خمس عشرة؟ أو عشرون؟ او خمسة وعشرون؟ او ثلاثون؟ أو مع زيادة خمسة،؟ او اربعون؟ او مع زيادتها ايضا؟ او خمسون؟ (اقوال). والمأخوذ به عشرون [2] وهو قول أبي عبيدة. وتصح لمن عرف بارض يعمرها عشرين

حاضر

1) لقوله (ص): «من حاز ارضا وعمرها عشر سنين والخصم والخصم خاص لا يغير ولا ينكر فلا تقبل حجة الخصم فيها». قال الشارح: وهو الصحيح وبه قال اهل الحجاز واهل العراق وهو المعمول به في جربة في زمان ابي سنة (يعني ايام ازدهار علم الشريعة فيها) ولا يمين على الذي عمرها

ام

نا

مصححه

وقد

(2) قال الشارح انما اخذ ابو عبيدة وبعض بالعشرين للحوطة لا لكونه الصحيح لان الصحيح عشر سنين كما ورد في الحديث، فاخذ بالعشرين استحسان لا تبعوا في ذلك جابر بن زيد فقد حدث أبو عبيدة عن جابر بن زيد انه احتاط بعشر

أخرى فذلك عشرون. اه

جزم

وهنا يقف الباحث حائرا ويتساءل: هل الجابز - وهو فقيه عصره - ان يحتاط فيما

L=.

ورد فيه نص صريح عن الشارع؟ وهل هذا الا تشريع جديد واستدراك على المعصوم؟