كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٠

سنة ولم يعارض فيها ثم عورض بعدها فمن حضر لتمام العشرين شهد بالحيازة لعامرها، ولا يجزئه الا الشهادة أن عرفت لغيره اولا. فمن مكث في اصل ثلاث سنين والمدعي حاضر ثم غاب اربع عشرة، ثم قدم فمكث فيه ثلاثا بعد قدومه ثم عارضه: فهل يشهد له بالحيازة؟ او حتى يمكث عشرين متوالية؟ (قولان) وتصح عمارته بنفسه وبعبده واجيره وولده. ولا تصح على غائب (1) وطفل ومجنون، ولا لولد تحت والده.

احياء الارث و بابا صح احياء ارث لكأخت عند اخوانها: فمن ترك اولادا فتزوجت اناثه فمات اخوانهن وتركوا اولادا فاردن اخذ ارثهن من ابيهن عندهم لم يدركن ان لم يحيين عند اخوانهن في حياتهم. وكذا ان متن وتركن اولادا فارادوا اخذ ارثهن عند اخوالهم لم يجدوا الا ان احيين

الجواب: ان الذي حمله - على ما يبدو - ان ياخذ بالعشرين ما رواه سعيد بن المسيب مرفوعا ان رسول الله (ص) قال: من حاز شيئا وعمره عشر سنين، او عشرين سنة قصاعدا فهو له). فذكر العشرين في هذه الرواية هو الذي حمله على الاحتياط فهو في ذلك عامل بالحديث ولم يكن احتياطه اعتباطا، او استدراكا على الشارع. فتأمل والله اعلم.

أم.

مصححه

1) اذا كانت غيبته خارج الاميال حيث لا يصله الخبر اما اذا كان داخلها

فانها تثبت عليه.

ام

مصححه

834