كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥١

على (المختار)، وقيل لا يقعد لامراة بنو اخيها في ارثها من ايها ماحييت.

او

وان غابت في حياة ابيها عنه، أو زوجها، او جنت في حياته عنده، عند زوجها فليس عليها احياء ان مات هو واخوها وترك اولادا. وكذا يدرك وارثها ان ماتت بلا احياء، وان غابت بعد موت ابيها من بيته. أو زوجها فماتت وتركت اولادا فلا يدركون عند اخوالهم ان لم تحي، وليس على غائب وكطفل احياء. وان مات ابوها وقعدت في الاصل اخيها فمات مع وترك اولادا لم يقعدوا لها. وكذا ان كانت امها حية وهي في الاصل او جدها من ابيها. أو جدتها ام ابيها، لا ام امها فليس عليها احياء ما داموا في اصل لها فيه سهم. ومن ترك شقيقا وكلاليا فقعد في الاصل حتى مات الشقيق لم يقعد لاولاده فيه. ولا يقعد اولاد الكلالي ان مات لعمهم: وان قعد الشقيق حتى مات الكلالي لم يقعد لاولاده. ولا يقعد اولاده ان حتى مات لاخيه الكلالي. وان خرج اخ وبقيت اخته في اصل تعمره فمات وترك اولادا لا تقعد لهم عمتهم. ولا هي كاخ ان قعد في اصل وخرجت. وكذا ان كانوا ذكورا فخرج بعضهم وبقي بعض في اصل ايهم لا يقعد لورثة، اخوته، ولا وارثه لوارث الخارج. والقعود للاخت ووارثها يكون فيما بين الاشقاء، او الاب. لا في الكلالة والام والزوج والزوجة والجد والجدة والعصبة. ومن ترك ابنا وبنتا فخرجت لزوجها فباع الاخ المال، او بعضه ادركت ارثها عند مشتريه. فان مات ولم تحيه

قعد

835