الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٢فيه عنده (1) لم يدرك، اولادها، كما لا تدركه عند أولاده ان مات الا باحياء في حياته. ومن ترك ابنا وبنتا فمات وهو في الاصل وترك اولادا فارادت اخذ ارثها منهم فجحدوا كونها وارثة فبينت وادعوا عدم الاحياء رد قولهم. كما ان ادعوا ان اباهم لم يترك مالا فبينت وادعوا عدم الاحياء. وان لم يحي وارث ارثه في الحياة فلا يقعد من قعد له فيها فيما في ايدي الناس كوديعة ودين، ولا يبرأ من لم يحي من وصية، او دين على موروثه. وان قعد وارث لآخر في ارثه لم يدرك على القاعد يمينا ولا تهمة على تعدية في ذلك الاصل اذا علم انه به استمسك. وان اراد اخذ ما يقابل نصيبه من ثمار الاصل خفية جاز له ولمعامله فيه ان علمه، ولا يعامل قاعدا فيما قعد عالم. به. ومن ترك ابنين وابنة فخرجت لزوج فمات احدهما ولم يترك غيرها واخاها لم يقعد لها اذ لم يخلف ولدا في ارثها من ابيها في مقابل سهم الاخ. كما لا تقعد لها زوحة فيه في مقابل مناب الزوج والعصبة. وكذا لا يقعد لها باق من متعدد اخوة، ويقعد لها
في تلك المواريث اولاده (2) ان مات (3) ولم تحي.
في الاحياء
فصل
ايضا
ان ترك ابنا وابنة فأحيته عند اخيها
(1) اي في ذلك المال عند المشتري.
(اولاد الباقي …
الباقي.
836