كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٣

بشهود فمات ثم احيتها ايضا عند اولاده بآخرين جاز كاتحاد. وان خرجت لزوج فمات اخوها فباع اولاده الاصل، او بعضه ثم اقروا بارث عمتهم فيما باعوا ادركته به. ومن تزوج امراة واصدقها كنصف ماله في الاصل فباع بعضه ثم اقر لمشتريه بان للمراة فيه كذا بالصداق لم يقبل منه. والاحيا. أن تحضر شهودا وتخبرهم بانها احيت ميراثها من ابيها فلان بن فلان عند اخيها فلان بن فلان. وصح بعلم الشهود في حياة الاخ وموت الاب في الوقت (1) ويجزئهم الخبر لا يعلم اصل وكونه [2]، ولا يصح قيل لها ان تامر من يحيبي لها ارثها في الاصل. وان خرجت من عند اخوتها بعد موت والدها لم تدرك عندهم ما استفادوا من اصل وحيوان وغير ذلك الا في متروك ابيها، ويخرج ببيان ما ادعي استفادته من اصل بعد خروجها (3). وكذا متزوج بصداق تسمية من ماله في الاصل يخرج ما ادعاه، او ادعته المرأة انه استفيد من الاصل ببيان بعد التزوج. وكذا بائع ماله في في بلد معلوم بحدوده ان ادعى استفادة شيء منه بعد ان باع يبينه وان بالخبر -. وان ادعى مكانا معينا لم يدخل في البيع رد قوله ان كان

!

مما يدعيه المدعي ويشهد به الشهود ولا يذكرونه. وان ترك ابنا وابا

(يعني يصح الاشهاد بعد علم الشهود بموت الاب وحياة الابن في وقت الاشهاد.

(2) أي وجوده.

(أي عليهم البيان أن ما ادعوه من الأصل كان فائدة بعد خروجها

???