كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٤

فقعد الابن في اصل ابيه حتى مات وترك اولادا لم يدرك جدهم عندهم الا باحياء ان لم يكن [1] في الاصل. وكذا لا يدركها عندهم عمهم ان مات الا جدهم به. وكذا ام الاب، او ام اب الام، او ام اب الام، او ام ام الميت. ولا حياة لمن [2] في اصل فيما تدور به المواريث. وان اشترك اخوان فسافر احدهما بطائفة من المال فمات في غيبته وترك اولادا لم يقعدوا لعمهم فيما بايديهم، ولا هو فيما بيده، وكذا ان مات الحاضر وترك اولادا. ومن قسم لاولاده ولم يهب لهم فمات وقعد كل فيما بيده حتى مات، او ماتوا وتركوا اولادا قعد اولاد كل لعمهم فيما ترك ابوهم لاولاد اخيه فيما بيده، وماحبي الاخوة لا يقعد كل لآخر فيما بيده ان لم يهب لهم أبوهم [3] وثبتت شركتهم. وان ترك بنين واصلا متفرقا في منازل فقعد كل فى منزل حتى مات وترك اولادا لم يقعدوا لعمهم، ولا يقعد هو لهم، وان ترك ابنين وقعد احدهما في الاصل وخرج الآخر الى منزل آخر فتزوج فيه حتى مات وترك اولادا فلا يدركون عند الا باحياء ابيهم. وكذا ان مات الذي في الاصل وترك أولادا لا يدرك

وقعد

عمهم

(1) الجد

(2) اي لمن لم يخرج من الاصل بان بقى فيه وخرج غيره، او لم يخرج.

3) يعني في حياته

•

838