كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٥

عمهم عندهم الا به، وقد

مر ما يخالفه [1]

باب

قيام الانسان قام وارث بائع بخيار لأجل مقامه ان مات

قبله في قبول، او دفع في حياة مشتر، او موته، وله ان شرط خيار

الاجل كذلك. وما لزم احدا من

كفالة، او حوالة لزم وارثه. وتبرأ

بحقة

ضمين وجه ووارثه بموت المضمون عليه. ولا يدرك على وارث مطلوب ما لا يدرك الا بالاحياء

•

بمال في تعدية الا باحياء تعدية الا باحياء. وكذا طالب وارثه ولا تدرك شفعة عند وارث منشتر. ولا نزع مضرة عند وارث محدثها، ولا على من نقل اليه المحدث فيه بيع، أو هبة، ولا وارث من حدثت عليه. ولا المنقول اليه الملك. ولا وارث رد معيب. ولا مشتر ان مات البائع الا باحياء. والاحياء فيما لزم احدا من أجرة ان مات الاجير واستاجر، او احدهما، وقد مر كل ذلك [2].

1) فيما قبل الفصل في باب احياء الارث عند قوله: وكذا ان كانوا ذكورا

•

يخرج بعضهم الخ (ص 835)

2) انظر: باب الخيار (ص: 526) ـ وباب الحوالة (ص: 536.

وباب الحمالة ص: 538، 539 0 542 ـ و باب ما يطرأ على محل العمل (ص: (ص

(570

-

وباب احكام الشفعة (ص: 645): الخ الخ.

839