الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٦الغيبة وموت
الغائب
الغائب
باب
غاب خارج من حوزة ان جاوز فرسخين حتى
يرجع لمنزله، ومن هدم عليه جدار، او غار، او ما لا يطاق نزعه. وهل غاب من حمله سيل، أو سبع؟ او تخلف عن رفقة، أو فقد؟ (قولان). ولا يحكم بموت غائب بطول دهر على (المختار). وجوز بموت اترابه. وقيل
بمائة وعشرين سنة. وقيل بسبعين، وقيل بثمانين، وقيل بتسعين، وقيل بمائة.
من يبلغ موت وقيل بغير ذلك. ويبلغ خبر موته وارثه ومدبره ووصيه وغريمه وزوجته ونحوهم ويجزئ الخبر والمشهور حيث لا انكار ولا ريبة. والا وجبت شهادة الامناء. ولا يقبل لمحيي غائبه ان اراد تبليغ خبر موته بعد الا الامناء. وان اتى ثلاثة من اهل الحملة بموت غائب ثم ثلاثة بحياته دفعوا. وقبل بها امينان ولا ينصت حاكم لامين كالثلاثة ممن ذكر بحياته بعد امينين بموته. وكذا ان ثبت عنده موته - وأن قال الثلاثة، او الأمينان لحاكم ثبت عنده موت غائب قد ترك ولدا ولم يخبروا باسمه ولا بكونه ذكرا. او انثى ثبت نسبه. ولا يقسم ماله حتى يتضح قوم خرجوا من خصوصهم وتركوا بها مريضا مع نساء واطفال فلم يجدوه بعد الرجوع ووجدوا قبرا محدثا فاخبر النساء انه قبره وقد مات: فهل يصح موته بذلك؟ ام لا؟ (قولان). وقد حكم في غارة قتلوا أخوين - وقالوا قبول شهادة قتلنا فلانا قبل فلان - بموتهما وجواز قولهم بقبل وبعد. وان ثبت عند حاكم
ذلك. وفى
القاتل بالموت و وقته موت غائب فانفذ ورثته وصينه، وقضوا دينه وقسموا ماله، ونكحت زوجته، وبيعت سريته فتسريت ردوا ما انفذوا اذا قدم، وضمنوا ما اعتقوا من
840