كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٧

عبيد تركهم. وجاز عتق ما اشتروا من ماله وضمن الثمن. ورد ما باعوا وما وهبوا وما أصدقوا وما استغلوا من غلاته واخذوا عناءهم منه. وما

نزعوا من فسيل من ارضه فردوه لارضهم، او منها فغرسوه بارضه اصطلحوا على قيمته، او ردوا كل شيء لمحله المنزوع منه وثبت نسب

ما تسري من امائه فيما ولدوا معهن ويغرمون قيمته له: فهل يوم ولد؟

:

اويوم الخصام؟ أو أربعون درهما لكل ولد ان لم يكن محرما من الغائب وهو ولد المشترى، وعبد الغائب؟ (1) (خلاف) وترد امراته ولو بعد نكاح وثبت النسب وقد مر (2). ومن دخل في اصل غائب مدعيا شراء منه لم يترك فيه الاببيان.

باب

ان أقر بالغ عاقل على نفسه بدين جاز ولو في

مرض، أو لوارث. وتحاص الكل ان اقر لقوم وشهد عليه لآخرين بديون، او تخالفوا بصحة ومرض على الاموال. ولا يقبل اقرار وارثه لقوم بعد اقراره في حياته لآخرين حتى يستوفوا ان لم يعلموا بديون من أقر

(1) أما كونه ابنا للمشتري فلثبوت نسبه لانه معذور في تسريه (والنسب - كما لا يخفى - يثبت ولو بنكاح فاسد). وأما كونه عبدا للغائب فلانه ابن امته في الواقع وان اشتراها غيره وتسراها جهلا منه بحياته هذا كله قبل ان يقوم الولد ويدفع المشتري (ابوه (قيمته. اما بعد ذلك فقد انتهى حقه وانتقلت ملكيته الى ايه واصبح حرا آليا فلا سبيل للغائب ان يطالب به بعد. اه مصححه

(2 في كتاب النكاج في الفقد والغيبة ص: 396

•

الاقرار

AEI