الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٨المحاصة
محاط بماله ونحوه
لهم الوارث ولهم عليهم يمين ان جحدوا. وجاز بيع ما لم يحجر عليه الحاكم، او تقم - قيل - الغرماء به. ولا يصح لوارثه فعل فيما ترك حتى يفكه منهم، وجاز بيعه لايصاله اليهم. وان ترك حيوانا فمئونته في المال، ويليه - قيل - وارثه، لا غرماؤه. وفيه (بحث)، ومن له على ابيه دين بمعاملة، او تعدية فمات وترك غرماء سواه نزل معهم في تركته. لا. لا بعدالة ان أقر له بها كما مر (1) ويدرك على ورثة ابيه دينه وان بتعدية، لا منزوعا روعا منه الا ان اقام. او ثمنه كما مر. (2) ولا وارث ابن عند اب ما اقر له به من عدالة، او ما نزع منه ولم يصرفه. وان اقر محاط به بوديعة غير معلومة عنده لاحد نزل مع غرمائه في تركتا
ويختص بها ان قامت (3).
باب ان قال وارث محاط به لغرمائه شأنكم وما ترك: فهل له ذلك؟ أو عليه ان يبيع ويدفع لهم بالحصص؟ (قولان) وان قالوا له نأخذ تركته في أموالنا فابى وقد تساوت فله ذلك، الا ان كان الدين اكثر منها ورضي الغرماء ويبرأ الميت من ديونه بذلك. وان
(1) في كتاب الوصية (ص: 699)
(2
في كتاب الوصية (ص: 699)
ان قامت بعينها، أو ثمنها يعينه.
842
!