الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٨صلاة
مسلوب
الثياب
او مكانه بعد مرضه وعجز عن تنقل لغيره؛ فلا يعيد ان صلى كذلك، ومن سلب ثيابه صلى بتستر وان بنبات، أو حجر. او يدفن عورته بحفرة مع قعود، وان وجد ماء، لا تراباً، أو حجرا سترها به قاعدا ان امكنه والا صلى قائما فيه. وستر العورة وان بقعود أكد من قيام وركوع وسجود. ويصلي قاعد ذو علة كدم وبول لا يرده لف ولا تحفظ منه ثيابه مع قيام بهما (1)؛ فالطهارة مع القعود اوجب منه، ولا بدل الطاهر، ولا لستر عورة وذلك من دخول فرض على آخر كننجية واصلاح فساد فيها. (باب) سنت على الارض وما انبتت ان لم تكن مقبرة وان قلعت عليه وما او استؤصلت بسيل، او مجزرة. او معطنا، أو حماما، او كنيسة، أو ظهرا لكعبة، لو محلا نجسا او فراشا كذلك، وكرهت ببطن واد جالب
ما يصلى
لا يصلى
من بعد بلا فساد و بقارعة طريق، ولا حرمة المديون على حجر أو تعدية ما لا حرمة له ولا لمشرك، وباغ، وبالغ اقلف، ولا لسقط، وبعض انسان ان قلع المحل واستؤصل، ولا يصلى على متنحس ولو باطنا اتصل بمصل ان كان يمسه. أوما اتصل به ككونه فوقه او تحته ولو بعيدا قدر قامة، وقيل لا يضر قدر ثلاثة أذرع ولو امامه، وفي مغصوبة الغاصبها ?ولان، وحرم عليه انتفاع بمغصوبة وان باستظلال، وما دخل باذن يصلى فيه وان بدونه، والا: فكمغصوب.
والثوب كالارض اذنا وغصبا. ويصلي على نبات، وشجر، وسرير
ان
ثبت وامكنت عليه. وكرهت على طعام لم يفرش عليه حصير، أو ثوب بلا
1) بركوع وسجود
62