كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٩

اخذوها في اموالهم وحدثت اموال اخرى لم يعلموا بها فلا رجوع على وارثه حين رضوا بها، ولا يضمن حاكم ان حكم باداء مال محاط به لغرمائه ثم خرج سواهم. ولا يدرك عند الاولين شيئا بعد الحكم ما لم يقم في حال الخصومة. ولا غريم لم يحل اجل دينه وان مات فاستمسك غرماؤه بوارثه عند الحاكم فوجبت اموالهم فلا يجبره لهم حتى يضمنهم بالرد بالحصص أن حدث غيرهم. وان اخذوا شيئا بقيمة فنمت و تناسلت بايديهم وحدث غيرهم ردوا اعيانها وزيادتها كفلتها ان كانت اصلا بقيمة، ويدركون عليه عناءهم ان بنوا، او عمروا ولهم ما ادخلوه من خارج وما انفقوه على حيوان. ولا يدرك وارثه على غرمائه عناء عمله، وله ما ادخله من خارج. ويرد مشتر ما اشتراه والزيادة والنسل. ولا تحرر ام ولده به كما مر (1) ويشهد لوارثه بالتفليس ان لم يكن له مال سوى مال، ميته، لا لمن له دين لم يحل اجله، أو عليه كذلك ان كان له مال يقابله. وان لم يترك وارثا اخذ غرماؤه تركته وقضوها في أموالهم ان كانت، مكيلا او موزونا. و يوكل الحاكم، او الجماعة على بيع التركة ودفع الثمن بالحصص لهم ان كانت اصلا، او متاعا، أو حيوانا، ويتصدق الوكيل بالفضل ان كان. وان باع وارثه تركته وقضى لغرمائه ثم استحق المبيع رجع مشتريه عليه بما اعطى له

1 في كتاب النكاح اذ قال: وان مات سيدها وقد احيط بماله لم تعتق اذلم

يرث ولدها منها شيئا (ص: (388)

اه مصححه

843