كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٠

التفليس

ولا يرجع هو على الغرماء الا ان علموا ان ما اخذوه هو ثمن المستحق.

وان ترك وارثا و خليفة استمسكوا بالوارث.

باب

صح تفليس من لم يملك ما يصدق عليه اسم

مال - وان كان له ادنى ثوب وحقير نعل وكرزية وسكين ومرزاق -، ويثبت بالامناء. ولزم مدعيه ان استمسك باحد على نفقته وكسوته عند حاكم ان يبينه وانه وليه، والا فلا يمين له عليه ان جحد بعد استرداد. وان ادعى افلاسا مثله، او معه ولي آخر بينه، ويجبر ولي على نفقة وجبت بضرب، وعلى كسوة بحبس. وتجب على قدر الارث والوسع والقر - ولو كلاليا - على (المختار) لا بزوجية ان لم يكن عاصبا. ولزمت زوجا وان معدما لزوجنه ولو مع وجود وليها. ولا يزال عن مفلس بعد

:

ثبوث بقول قائل له: لك علي كذا من قبل كذا. او اعطيتك هذا ان لم يجز اقراره، او يقبل هبته ولا يبرأ ولي من نفقة لزمته بحاكم لمفلس بنزع شهود شهادتهم بافلاسه على (المختار). وياخذ عشيرة غائب. او يتيم أو نحوه ان كان وليه باستخلاف لينفق عليه ويحبس على ذلك وعلى غيره من الدعاوي مما لزمهم فيه استخلاف على مامر [1] ولا يبرأ منعم بها حتى ينعم

(1) في محاله كاستخلاف على اليتامى والمجانين واموالهم واموال الغياب والقسمة

وغير ذلك. انظر الارقام الآتية: 246

-

778 - 777 - 593 - 776

780

-

الى غيرها مما يطول سرده.

844