كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦١

غيره ويستخلفوا. وكذا الشركاء ان اخذوا باقرار عبيدهم بجناية لا يبرأ مقر منهم حتى يقروا. ويجبر خليفة على نفقة بضرب كولي. ويقرض خليفة غائب غاب معه ماله، ويتدين اليه. وينفق، ويؤخذ به اذا قدم بحبس ان ابي، لا بضرب - وان بان ولي اقرب منه أو معه في درجة، أو المنفق عليه له مال لا يعلم به بعد قدومه -. ويبين ولي مفلس ان ادعى أنه استفاد مالا ولو بخبر الامناء، ولا يحلفه ان لم يجد. ومن صح افلاسه اخذ ـ ولو نفقة اطفاله ـ. ويدركونها بعد بلوغهم بتجديد دعوة وثبوت افلاس، ولا تدرك نفقة زوجة على ولي ان لم يكن ولدا و يأخذها عليه ابوه ـ وان لاربع ـ والجد لواحدة. ومن لزمت له على بنته واخته وله صغار استخصت بهم بنته دون عمتهم. ولا يزاح عن ولي انفاق مفلسة ذات حمل صح حياته ولو له مال. ولبائع، أو مقرض لمفلس نادى على تفليسه سلطان، أو حاكم اخذ شيئه ان قام - من يده دون غرمائه. كسارق ان لم يعلم بذلك.

باب

ندب الصلح للخبر الوارد فيه ولموافقة الكتاب الصلح

والسنة ومحبة الملائكة، وصلة الرحم، ورضى الفريقين، ونجاة الحاكم من جور، ومفت من ميل، وشاهد من زور. ومزك من اثم. وفيه عظيم الفضل للمصلح ومن ثم كان سيد الاحكام، وجاز في وجهين: احدهما ان اين يجوز يتعدى ظالم على احد في ماله فيقول له المصلح: ائذن لي ان ادفع الظالم بما وجدت من مالك: ثم يقول للظالم لا اريد لك هذا ان عجز عن دفع

الصلح

???