كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٩

فساد. وبه (1) على معدن بدونهما ولو ملحاً، او زرنيخاً، او مغرة. وكذا سبخة وطين وثرى وجص وآجر .. وما لا يصلى به لا يصلى عليه. وهل كل ما يصلى به يصلى عليه؟ أو خاص بالارض ونباتها؟ (قولان). وكرهت فوق مسجد؛ وأمامه بقرب، وبابه، وطريقه، وبين عمده، وداخل محرابه بلا إعادة، وفي إعادة مصل وحده بمسجد عن يسار محرابه (قولان)

-

«باب» ــــ تصح باستقبال القبلة - ولزم العلم به عند حضورها، وهي الكعبة، البيت الحرام» وهي قبلة المسجد، وهو قبلة مكة، وهي قبلة الحرم، وهو قبلة الآفاق -. بالوجه والقلب والجوارح. يتقرب ورجاء وخوف.

والقبلة ما رد مطلع الشمس في الاعتدال لمطلع سهيل، وتجزي الجهة

إن لم تبصر الكعبة. ويدل عليها بقبور المسلمين ومساجدهم، وبقلب العقرب لطلوعه على الكعبة. ويجعل بنات النعش الصغرى في الكتف الأيسر. وإن

تحير اجتهد وصلى: وهل يعيد إن بان خطاؤه؟ (أقوال) ثالثها

المختار إن لم يخرج الوقت. وينحرف بلا قطعها إن بان فيها. وقيل يقطعها ويستأنف وإن بأمين. ويقتدي متحير بمهتد وإن غير أمين. وإن خالف الأمين باجتهاده وصلى أعاد ولو وافق. - وقيل - لا. إن وافق. وإن أخطأ أعاد اتفاقاً، وإن خالف اجتهاده وصلى ولا مرشد له فكالخلف الأمين. وإن تحيرت جماعة فلا يقتد كل بآخر، وإن اجتمع اجتهادهم صلوا معاً. ولا يصل كل مع مخالفه في اجتهاد. وقيل يصلي كأعمى ومتحير.

مع

(1) اي ويحكم بفساد صلاة على معدن بدون حصير او ثوب.

:

استقبال

القبلة

معرفة

القبلة

63