كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٩

المستحقون للنفقة على آبائهم

نفقة الفرع على الاصل

متى تجب على الاباء

الاولاد الصغار الفقراء ذكورا كانوا ان يكون قادرا على الاتفاق بان

او اناثا.

--

يكون موسرا، او قادرا على الكسب

الابناء الكبار العاجزون عن الكسب ان يكون كل من الولد والاب حراء البنات الى ان يتزوجن. فاذا تزوجن ولا يشترط اتفاق الاولاد مع الاب صارت نفقتهن على ازواجهن ولافرق فيدين. بل تجب عليه عليه نفقتهم وان في وجوب نفقتهن على آبائهن بين اختلفت اديانهم. ان يكن قادرات على الكسب، او غير

قادرات عليه

الحكم: وجوب نفقة اولاده عليه وحده ..

:

تنبيه: يستحق الاب - زيادة على ماتقدم - على ابنه المستحق للنفقة عليه نفقة زوجته بشرط ان يكون الاب محتاجا اليها اما لاعفاف نفسه، وأما لكونه زمنا، أو ذا عامة، أو مرض لا يستطيع بـ بسب ذلك ان يقوم بشؤون نفسه، فان لم يكن بالاب حاجة الى الزوجة لم تجب نفقتها، وكذلك اذا كان للاب المستحق للنفقة خادم وكان وجوده ضروريا له وكان ابنه موسرا وجبت نفقة

ذلك الخادم على الابن

853