كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٠

الاصل الذي تفرض عليه النفقة

(صفته وهو قادر على الانفاق)

اذا كان الاصل واحدا

غير الاب

(حكمه)

تجب عليه النفقة وحده

اذا كان الاصل متعددا وجميعهم وجبت عليهم النفقة على قدر انصبائهم

-

وارثون

في الميراث

•

اذا كان جميعهم غير وارثين ودرجتهم النفقة على الاقرب درجة

-

-

متفاوتة

اذا كانوا غير وارثين ودرجتهم

واحدة تجب عليهم كلهم بالتساوي

اذا كان

بعضهم وارثا وبعض غير تجب على الوارثين وحدهم بقدر

وارث في درجة واحدة.

انصبائهم في الميراث

- اذا كان بعضهم وارثا والبعض غير وجبت على الاقرب وارثا كان، اول

وارث ودرجتهم مختلفة.

غير وارث

ملاحظة: الجد اذا قام فعلا مقام الاب بان يحجب بعض العصبة من الميراث كما الاب لم يشاركه غيره في الانفاق، لان الاب

يحجبهم

لا يشاركه غيره في الانفاق على اولاده

0854

•