الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧١متى تجب على الفرع
نفقة الاصل على الفرع
متى تجب للاصل
اذا كان الفرع قادرا على الانفاق اذا كان فقيرا لافرق بين ان يكون اما بكونه موسرا او قادرا على الكسب. ابا، أو اما، اوجدا، أو جدة وسواء
لا يشترط اتفاق الأصل وفرعه في الدين اكان وارثا، ام غير وارث، وسواء بل تجب على الفرع خالفه في دينه اكان فقره قادر على الكسب ام غير قادر، وسواء أوافق فرعه
او وافقه
لا يشترط في الفرع ان يكون كبيرا، ولا ان يكون ذكرا، بل تجب على الفرع الموسر لاصله الفقير كبيرا كان الفرع اوصغيرا، ذكرا كان او انثى.
حالات القادرين على الانفاق) اذا كان له فرع واحد.
اذا كان له فروع بعضهم اقرب درجة
من بعض
في دين، ام خالفه
(حكمها)
نفقته عليه وحده
نفقته على الأقرب درجة
اذا كان له فروع في درجة واحدة. النفقه على جميعهم بالتساوي من
نظر الى الميراث
اذا كان له اقارب من أصوله وفروعه تجب النفقة على الاقرب درجة
بعضهم أقرب من بعض درجة
-
اذا كان له اقارب بعضهم اصول تجب عليهم جميعا بقدر انسبائهم وبعضهم فروع تساووا في الدرجة في الميراث