الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٢اذا كان له اقارب من أصوله وفروعه نفقته على اصوله وفروعه على الشرط المتقدم. اما حواشيه فيعتبرون غير
وحواشيه
موجودين بسبب وجود فروعه
اذا كان له اقارب من أصوله وحواشيه تجب عليهم جميعا بقدر انصبائهم
وارثين
في الميراث
•
اذا كان له اقارب من أصوله وحواشيه نفقته على اصوله سواء اكان الاصول هم احد الصنفين وارث والآخر غير الوارثين، أم لم يكونوا هم الوارثين.
وارث.
-
{
نفقة ذوي الارحام
صفة المنفق عليه
صفة المنفق
-
- ان لا يوجد لهذا القريب ذي الرحم. ان تكون القرابة موجبة لحرمة الزواج أصل ولا فرع قادر على الانفاق سواء اكانوا وارثين بالفرض، او بالتعصيب، أو لم يكونوا وارثين بواحد
ان يكون موسرا ولا يكفي لا يجاب
منهما.
النفقة عليه قدرته على الكسب.
الحكم
اذا كان للفقير المستحق للنفقة اقارب وكلهم من حواشي نسبه الذين ليسوا اصوله ولا فروعه فان نفقته عليهم على قدر انصبائهم في الارث: فمن لا يرثه بعد موته لا تجب عليه نفقته في حياته. ومن يرثه بعد موته تجب عليه له نفقته، بقدر نصيبه في ميراثه.