الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٣ايه ان عدموا وازواج ابيه وزوجة جده كما مر [1]. ومن يتوارث معه من ولي وان انثى، وتلزم امرأة لابويها. وجدها. وجدتها من ابيها. ولاخيها واختها، لا لولدها، ولالابن اخيها، ولا لعمها، أو ابنه ونحوهم من عصبتها ولزمتهم لها. ولا يتداركها كلاليون بينهم ولو توارثوا [2]. ولا على اخوة لاب مع وجود اشقاء موسرين. والقريب المعدم كعدمه. والنفقة كالارث كما
وعبيد
مر [3]. ولزمت رجلا لنساء اطفاله المعدمين، ويجبر على عبده - ولو مدبرا - اطفاله، والمشترك على قدر الشركة فيه، وعلى موقف حتى يدخل ملك موقف اليه. ومرهون، ومعتق صغير في كفارة ولو كان بماله، وغيره ان احتاج، والولاء كالنسب. فان تناسل موال اعتقوا عبيدهم فاحتاج سيدهم الاول لزمتهم نفقته كما تقاربوا إليه كعكسه، وقيل يدركها على جميعهم ويتداركونها بينهم الاقرب فالاقرب حتى يدركوه. وان احتاجوها
(1 في باب التفليس اذا قال: وياخذها عليه ابوه وان لاربع، والجد لواحدة» كتاب الاحكام صفحة 845.
(تقدم للمصنف في اوائل باب التفليس ما نصه: «وتجب على قدر الارث والوسع والقتر ولو كلاليا على «المختار». يشير الى ما صححه الشيخ ابو زكرياء انهم يتداركون، فعليهم النفقة على قدر ارثهم سواء تجردوا عن الاشقاء والابوين.
او كانوا معهم.»
) في اوائل باب التفليس كما سبق أنفا. (كتاب الاحكام).
???