الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٤كلهم ادركوها عليه. ويدركها محتاج على معتقه. لا على معتقه بالفتح
ان اجتمعا. وتدرك على الانصباء، وبها في مشترك الولاء. وقيل بالسوية
غلته
ولا تجب لمحتاج ملك سلاحا وبيتا يسكنه فقط ان لم يكن ابا، او اما المحتاج الذي لا تجب له النفقة ولا تدركها محتاجة ملكت بيتا تسكنه على وليها. وان احتاجت لها والمسكن ادركتهما، ويترك لها كسوتها ان لم يكن فيها فضل عن اللباس. ومن له مدبرون آجرهم بنفقته ونفقتهم. ويدرك نفقته خاصة دون عبيده على وليه ان لم يجد استئجارهم. وقيل يدركونها على سيدهم، ويدركها على ولده ان كان ابا، وله - قيل - نفقته على ولده - وان له سرية ونفقتها ايضا. . وان لم يملك الامرهونا وجبت له. لا عليه مطلقا. وقيل لا ان كان فيه فضل. وكذا ان ملك عوضا فقط تجب له ان لم يكن في ما يقوم بنفقته. وتجب عليه. لا له ان ملك مكروها، أو آلة لهو، او كتبا فقط، وله أن ملك المصاحف. وعليه لا له ان ملك ما يباع. وعكسه في غيره. وعليه، لاله ان كان له دين علي غني وان لم يحل أجله. او بتعدية، او صداق بتدين، او اقراض اليه، وان لم يجدهما لم يتركه وليه الجوع وسقطت عنه في (الاظهر). وان افلس غريمه او مات معدما، او جحد ولم يجد منه حقه فله، لا عليه. وعكسه ان احيط بماله ان لم يأخذه غرماؤه. و ياخذ منه غداء يومه وعشاءه ان قاموا عليه وسقطت عنه. وان ملك ما بيد غاصب، او من لا يقدر على اخذ حقه منه وقد جحده، او آبقا فله، لا عليه. وان مات محاط بماله وورثه معدم فلا ينفق من المال ولا تدرك عليه فيه.
858