الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٥وان ملك مشتركا - ولو امكنت قسمته - وغاب شريكه فعليه لا له .. وان
ملك ريبة فتاب: فان انفقها فله. وان، حراما، او ثمنه، او ثمن الربا فله مطلقا. وكذا. وكذا من تلف ماله بحكم، او حيازة.
ر فصل
يحكم لولي على وليه بغذائه وعشائه على قدره
فقط مما يقوته من عيش البلد - وان من غير الستة ـ، فان كان المحتاج صغيرا، أو هرما، أو مريضا جعل له الموافق لطبعه. ولزم السكني لاني ولم تخف منه. لا لذكر. ومن اللباس
ان لم يطلبها وليها ان تسكن
معه
ساتر وراد لحر وبرد. والركوب لصغير وهرم ومريض ان كانوا بداة رحالين، ولا يحل لآخذ اعطاء مما اخذ، ولزمه رد الباقي ان استغنى، او المأخوذ مفسده للمنفق. ويرده ايضا لمن كان بيده ولو استغنى
مات
ويغرم
تقدير النفقة
ويرده هو للمأخوذ منه. وان سرق من يده ثم اخذه، او قيمته ولو خالفته جعله في نفقته. ومن اخذها لا يوجوب فهي له ولوارثه ان مات. ومنع. وان اخذها بحكم فعل فيها ما شاء من تجر وغيره، وان مات فلوارثه. ومنع. وان تلفت من يده لم يجد أخرى. وقيل يدركها ويغرم ما تلف ان ضيع والا ادركها (اتفاقا). وهل الربح له ان اتجر بها؟ او للمنفق؟ [قولان]. متى تدرك على وان غاب وليه وخلف مالا بمنزله استخلف الحاكم، أو الجماعة ـ ان لم تكن له عشيرة هناك - من يدرك عليه. وان كان له خليفة، او هو
المحتاج بنفسه جددوا آخر للنفقة. ويمسك خليفة العشيرة، او الحاكم.
الغائب وكيف
859