الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٦لا يلزمه
أو الجماعة خليفة الغائب فيدفع اليه، ثم هو للمحتاج. وقيل يدركها على خليفة غائبه بلا تجديد وان حضر وليه وله مال بلدة اخرى ادركها عليه
•
ان امكنه الوصول اليه، ويدركها ذو مال في بعد لا يصل اليه ان لم يجد، مقرضا، او مداننا اليه، ولا يغرمها بعد ان وصله. وكذا ان حضر معه وليه البعيد وله مال لا القريب ولا ماله لزمت حاضراً وان بعد. ومن
احتاج ومال وليه بيد احد ولم يجد حاكم يحكم له بها عليه، ولا عشيرة تستخلف له لم يدركها على من كان بيده ورخص له ان يعطي له منه ان علمه وليا محتاجا، ولا ينفق لنفسه محتاج من مال وليه ان كان يده، بل يشتكي للحاكم؛ او الجماعة فيأمرونه بانفاق منه أن وجد أحدهما، والا
من اتفق فيان انه اخذها منه بمعروف. ومن اجبر على نفقة احد، أو انفق عليه حميلها فيان انه ليس بوليه، أو خرج له مال لا علم له به ادرك عليه ما اعطاه. ومن اراد سفرا فاستمسك به وليه عليها ادرك عليه حميلا لها للرجوع
ماله من
متى يدرك ويجزئه توكيل، او امر قائم بها له ايضا. وان أنفق عليه الحميل، او الخليفة الحميل ما انفق ومتى لا يدرك من مال مستخلفه فاذا هو ليس بوليه، او له مال لم يضمن ذلك لربه، ويرده من المنفق عليه. وان اعطى الجميل، أو الخليفة ذلك ادر كه على مستخلفه وعلى المدفوع له ايضا وان مات فانفق على وليه من ماله بعد موته ضمنه لوارثه ان لم تلزمه له، ويدركه على المدفوع له ان انفقه عليه من ماله هو. ولا يدرك حميل النفقة ما انفق من ماله بعد موت المحمول عنه على وارثه. ويدرك على المنفق عليه. وهل
860