كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٧

تدرك على وارث الجميل ان مات؟ اولا؟ [قولان]. ولا تدرك على وارث الخليفة، وان اراد نزع من نفسه الخلافة لم يجده ان لم يجد

الولي سفرا الا بخلافته، وله النزع ان حضر موكله، ولا يجده حميل

ان غاب محمول عنه. ويجبر الحميل والوكيل على التفقة كالولي - ولو حضر

لا مأموره، ويدرك عليه ما انفق من ماله ان امره ان ينفق منه على

ان برد. له.

کو فصل کچھ يحكم المحتاج بغداء او عشاء. وقيل، بهما لا اكثر تحديد اوقات

6

من الفجر للاولى - وقيل ما لم تغب الشمس - حكم الغذاء. والعشاء من

العصر الى الليل كله. ويؤمر به فيه، ويجبر عليه بضرب. ولا يدرك غير اداما، أو لحما، او زيتا. وجوز ـ وان لصحيح ـ بوقت. ويرد

مريض وهرم الفضل من غذائه وعشائه، والنوى، و النخالة. ولا تردهما زوجة. وتجب ولو لذي حرفة مطيق ان يؤاجر نفسه بنفقته على ذي مال قليل ولا حرفة له. وان استمسك بها ولي فجحد أن يكون طالبه وليه، او قال لا اعلم ما تقول فليبينه ان وجد. والا فلا يمين على جاحده. وان بينه، او اقر له وقال لم تحتج، او لك مال بين، والا انفق، ولا يمين على الطالب ان قال له: احلف ان ليس لك مال فانفقك. وقيل لزمه. وان اقر المطلوب انه وليه وادعى العدم. وقال الطالب لك مال

التفقة