الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٨العدالة
بينه. والا حلفه، وقيل لم يلزمه، وان ادعى العدم قبل قوله ان لم يدع الطالب أن له مالا. ولا شيء عليه. وان اقر انه وليه وقال لك ولي اقرب
مني بينه. والا انفقه وان انفق عليه فادعى استفادة مال بعده بينه والا حلفه، وان قال المطلوب لا مال لي فبينه، أو صدقه الطالب ثم ادعى استفادته بعد بينه ايضا، والا حلفه. وان حكم عليه بها فادعى تلف ماله بينه، والا حلف. وان قال الطالب لك مال فادعى تلفه بينه، والا حلف واخذ. وان انفق وليه حتى مات وترك عاصبا وحاملا اخذ عاصبه حتى يوضع الحمل: فان ذكرا انفق ولا يدرك عليه العاصب ما انفق قبل الوضع. ولا يدرك ولي نفقته على ولي تشاكل عليه بغيره حتى يتبين.
باب
كره لمسلم ان يعطي كل ماله لولده ويحرم
نفسه خيره دنيا واخرى، ويرجع امره بيد غيره ان شاء اعطاه، والا منعه، بل يمسكه ويصيبه اجره ما حيي، ويحترم به، وان لم يفعل واعطى لبعض اولاده لزمه ان يعدل كما يرثونه لا فيما يعطيه لعيال بعضهم. ولا في نفقة ولباس ومركب إن كان بعضهم يواجه ويحضر المجالس. وحسن التسوي لتمريض القلوب بتركه. ويجب فيما ملكهم وان مطعما وملبسا، او مسكنا. ويرد ما لم يملكه لهم بعد موته. وما تعارف بين الناس كاعارة وسكني وتناول ما كفأس ومنجل وكقرض وقراض وبيع وشراه ودفع حق لازم ندب العدل بينهم ان كانوا في درجة. وان كان بعضهم يجحد له ما
862