الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٠حيث لا مرشد أربعاً لأربع نواح
متي
يسقط
•
وسقط الاستقبال قيل: بشدة خوف وإن على مال، وبربط على كخشبة
الاستقبال وبمرض تعذر معه التوجه، وبظلمة وعمى حيث لا ثقة يرشد يرشد. وصح تنفل على راحلة لا لقبلة بعد إحرام اليها.
السترة
الصلاة
«باب» ـ وجب على مصل جعل كعصى، أو سيف أمامه سترة
إن لم يكن جدار، او سارية، وإلا خط بيده خطاً. وهل مقوساً كمحراب؟
أو مستطيلاً للقبلة؟ أو متعرضاً يميناً وشمالاً ثم لا يضره مرور مار بين
متى تفسد يديه؟ (خلاف). وقيل السترة ما صعد ثلاثة أشبار كمؤخر الرحل. وإن صلى بدونها وإن بخط فسدت عند الأكثر بمرور حائض، أو جنب، بلا سشرة؟ أو مشرك، أو بالغ أقلف، أو ميتة، أودم، أو لحم خنزير، أو قرد، أو سبع وان كلباً. وباستقبال نجاسة، أو قبر، أو طريق، أو وجه حيوان وبكل معبود باطل، ونار موقدة، وعجل ولوح، أو مصحف، وصورة بحائط ونائم مضطجع، وميت وإن بلا عمد.
وهل: في أقل من خمسة عشر ذراعاً، أو سبعة؟ أو ثلاثة؟ أو لا يضر الكل ما لم يسجد عليه؟ (أقوال) (1). ولا يضر من جانب، أو خلف مالم
(1) قال الربيع وابن محبوب وهاشم وبعض المغاربة «ليست الصلاة حبلا ممدوداً كل ما جاء يقطعها. وانما تعرج الى السماء: يصلها بر القلب ويقطعها فجور. . فلا يقطعها شيء من ذلك ونحوه ولو مرينه وبين سجوده الا ان نعم نهي عن المرور بين يدي المصلي والمار آثم ان فعل. وللمصلي ان يمنعه ويدفعه وان بعنف ورغم ذلك لا يؤثر في صلاته لأنها صلة روحية بينه وبين ربه. اه مصححه
نجاسة.»